اختصاص اللجان المشكلة للنظر في قضايا التسريح يقتصر على السلطة التي كان يمارسها القاضي بالصفة المستعجلة، ولا يمتد إلى الحكم في موضوع التعويض الذي يبقى من اختصاص القاضي.
ان الغاء المادة 75 من قانون العمل واستحداث لجان للنظر في قضايا التسريح يرمي الى تخويل هذه اللجان السلطة التي كان يمارسها القاضي بالصفة المستعجلة وعليه فإن النظر في موضوع التعويض يبقى خارجا عن اختصاص اللجان وداخلا في اختصاص القاضي .