إصرار المدعى عليه بعد الجلسة الأولى على شطب الدعوى يُفهم منه الرغبة في إهمال السير فيها، فيجوز معه شطب الدعوى باعتباره في حكم المتخلف عن الحضور.
حضور المدعى عليه وإصراره على شطب الدعوى بعد الجلسه الأولى لا يفيد سوى الرغبه في إهمال السير في الدعوى بصورة تغدو معها بحكم المتخلف عن الحضور مما يجيز الشطب