إذا انتفع أحد الشركاء بعقار أو بدارٍ من مالٍ شائع، جاز لباقي الشركاء مطالبته بأجر مثل حصصهم في المنفعة، ولا يمنع من ذلك كون بعضهم يشغل دوراً أخرى، ما دام يمكن تحديد نصيب كل شريك من الانتفاع أو تقديره.
ان اشغال احد الشركاء لدار مستقلة مقامة على العقار المشترك لايحول دون مطالبة باقي الشركاء بأجر مثل حصصهم منها ولو كانوا يشغلون هم دورا غيرها وتطبق هذه القاعدة في حال اشغال الدار الواحدة من قبل الشركاء اذا كان يتيسر تقدير مقدار انتفاع كل منهم .