للخصم أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى خصمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا تُرفض إلا إذا كانت غير منتجة في النزاع أو تبيّن قصد الكيد منها.
اليمين الحاسمة ملك للخصم يوجهها إلى خصمه في أية مرحلة كانت فيها الدعوى ولا ترفض إلا إذا كانت فيها الدعوى ولا ترفض إلا إذا كانت غير منتجة أو كيدية.