• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لخصم الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه في أي مرحلة من مراحلها ولا ترفض إلا إذا كانت غير منتجة أو كيدية

للخصم أن يوجّه اليمين الحاسمة إلى خصمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، ولا تُرفض إلا إذا كانت غير منتجة في النزاع أو تبيّن قصد الكيد منها.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة ملك للخصم يوجهها إلى خصمه في أية مرحلة كانت فيها الدعوى ولا ترفض إلا إذا كانت فيها الدعوى ولا ترفض إلا إذا كانت غير منتجة أو كيدية.