• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل تمديدات التدفئة المركزية في تقدير قيمة العقار وتوزع نفقات تشغيلها بين المنتفعين بحسب الاتفاق

المنشآت والتجهيزات الثابتة الداخلة في العقار تُحتسب في قيمته، أما نفقات الانتفاع التشغيلية المتكررة فتوزع بين المستفيدين بحسب الاتفاق، ولا يجوز للمؤجر أن يربح من تشغيلها أكثر من النفقات التي يتحملها فعلاً إلا بنص أو سبب قانوني.

نص الاجتهاد

تمديدات التدفئة المركزية تدخل في تحديد قيمة العقار وأما نفقات التدفئة فإنه يشترك بها جميع المنتفعين بحسب الاتفاق المناقشة: ان تمديدات التدفئة المركزية تعتبر جزءا من العقار ويسري عليها ما يسري على العقار نفسه ولذا فهي تدخل في تحديد قيمة العقار وان ادخال تمديدات التدفئة في تقدير الاجرة يستدعي اعطاء المستأجر الحق بالانتفاع منها ولولا ذلك لوجب ان لا تدخل قيمة التمديدات في تقدير الاجرة واما بخصوص النفقات الدورية من ثمن وقود وماء وأجرة اليد العاملة للانتفاع من التدفئة المركزية وتوزيع التدفئة المركزية وتوزيع الماء الساخن فإنها تبقى نفقات يشترك قيها جميع المنتفعين بحسب الاتفاق الذي يعقدونه فيما نفقات يشترك فيها بينهم دون ان يؤدي ذلك الى اختلال النسب التي حددها القانون للمؤجر وفي حال ادارة نظام استثمار التدفئة وتوزيع الماء الساخن الى اقسام العقار من قبل المؤجر لا يحق لهذا ان يتقاضى اكثر مما ينفقه في سبيل الاستثمار لان كل مبلغ يتقاضاه زيادة على النسبة القانونية لا يكون مستندا الى سبب قانوني