• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالاستيفاء لا يفيد الإبراء إلا إذا اقترن بنية التبرع

الإقرار بالاستيفاء يُفسَّر على أنه إثبات لقبض الحق، ولا يُحمَل على الإبراء إلا إذا اقترن بدلالة واضحة على نية التبرع أو الإعفاء المجاني من الدين.

نص الاجتهاد

الإقرار بالاستيفاء لا ينطوي على معنى الإبراء إلا إذا كانت فيه نية التبرع.