الإقرار بالاستيفاء يُفسَّر على أنه إثبات لقبض الحق، ولا يُحمَل على الإبراء إلا إذا اقترن بدلالة واضحة على نية التبرع أو الإعفاء المجاني من الدين.
الإقرار بالاستيفاء لا ينطوي على معنى الإبراء إلا إذا كانت فيه نية التبرع.