تُقبل البينة الشخصية لإثبات جريمة المراباة ودعوى الربا الفاحش، ولا يحول دون ذلك مانعٌ إجرائي عام في أصول الإثبات الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ ليس ما يمنع من اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية. من الجائز في القانون سماع البينة الشخصية في اثبات دعوى الربا الفاحش.