• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية

تُقبل البينة الشخصية لإثبات جريمة المراباة ودعوى الربا الفاحش، ولا يحول دون ذلك مانعٌ إجرائي عام في أصول الإثبات الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ ليس ما يمنع من اثبات جريمة المراباة بالبينة الشخصية. من الجائز في القانون سماع البينة الشخصية في اثبات دعوى الربا الفاحش.