يُرفع بطلان البطاقة لجهالتها متى ثبت علم المستأجر بالمدة المطالب بها، لأن العلم يزيل أثر الجهالة المانعة من الاعتداد بالورقة.
ثبوت علم المستأجر بالمدة المطالب بها يزيل بطلان البطاقة لجهالتها