• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علم المستأجر بالمدة المطالب بها يزيل بطلان البطاقة لجهالتها

يُرفع بطلان البطاقة لجهالتها متى ثبت علم المستأجر بالمدة المطالب بها، لأن العلم يزيل أثر الجهالة المانعة من الاعتداد بالورقة.

نص الاجتهاد

ثبوت علم المستأجر بالمدة المطالب بها يزيل بطلان البطاقة لجهالتها