التزام المؤجر يقتصر على تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور في حالته الراهنة التي رضي بها، ولا يمتد إلى إحداث تغيير فيه ما لم يوجبه القانون، ولا يُعدّ ذلك من الصيانة التي تنحصر في حفظ المأجور على الحالة التي سُلِّم بها.
ان التزام المؤجر يقتصر علي تأمين الانتفاع بالمأجور وفق حالته الراهنة التي رضي بها المستأجر ولا يكلف بما ينطوي علي احداث تغيير في المأجور لم يلزمه به القانون ولا يعتبر من قبيل الصيانة التي تقتصر على ابقاء المأجور بحالته التي سلم فيها.