• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزول حماية المستأجر متى انتفت حاجته إلى المأجور وثبت إغلاقه لعدم الاستعمال

تزول حماية المستأجر للمأجور متى زالت حاجته الفعلية إليه، ويعدّ إنشاء المستأجر لمحلّ آخر يزاول فيه مهنته سبباً مشروعاً لتخلية المأجور إذا أصبح مغلقاً بلا استعمال.

نص الاجتهاد

ان الحماية التي اسبغها المشترع على المستأجر لصيانة حقوقه تزول بزوال حاجته لها وعليه فإن قيام المستأجر ببناء فرن يمارس فيه مهنته بصورة يبقى معها الفرن المأجور مغلقا لعدم الحاجة اليه يوجب تخلية هذا الفرن .