تزول حماية المستأجر للمأجور متى زالت حاجته الفعلية إليه، ويعدّ إنشاء المستأجر لمحلّ آخر يزاول فيه مهنته سبباً مشروعاً لتخلية المأجور إذا أصبح مغلقاً بلا استعمال.
ان الحماية التي اسبغها المشترع على المستأجر لصيانة حقوقه تزول بزوال حاجته لها وعليه فإن قيام المستأجر ببناء فرن يمارس فيه مهنته بصورة يبقى معها الفرن المأجور مغلقا لعدم الحاجة اليه يوجب تخلية هذا الفرن .