• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات أن البناء غير خاضع للرخصة بكافة طرق الإثبات إذا أقيم خارج حدود المدينة

إذا كان البناء غير خاضع للرخصة، كأن يكون مقاماً خارج حدود المدينة، جاز إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة معينة.

نص الاجتهاد

اذا كان البناء غير خاضع للرخصة كما لو أقيم خارج حدود المدينة فإنه من الجائز اثبات هذه الواقعة بجميع طرق الاثبات .