إذا كان البناء غير خاضع للرخصة، كأن يكون مقاماً خارج حدود المدينة، جاز إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثبات دون تقيد بوسيلة معينة.
اذا كان البناء غير خاضع للرخصة كما لو أقيم خارج حدود المدينة فإنه من الجائز اثبات هذه الواقعة بجميع طرق الاثبات .