• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ الشريك الذي يتولى إدارة العقار دون اعتراض من باقي الشركاء وكيلاً بالإدارة يملك إقامة دعاوى وضع اليد والإجراءات التحفظية اللازمة لاستثمار العقار

الشريك الذي يتولى إدارة العقار الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يكتسب صفة وكيل الإدارة، بما يخولّه مباشرة الإجراءات التحفظية ودعاوى وضع اليد المرتبطة باستثمار العقار وصيانته، دون أن يمتد ذلك إلى الدعاوى التي تمسّ عين العقار.

نص الاجتهاد

يحق لوكيل إدارة العقار (شريك) إقامة دعوى وضع اليد دون الدعاوى المتعلقة بعين العقار المناقشة: من حيث أن الطاعنة التي تلقت البطاقة البريدية لم تجادل في أنها استأجرت العقار المدعى به وتقوم بإشغال المأجور. فإن ذلك يلقي على عاتقها عبء إثبات تسديد البدل المطالب به. وكانت الطاعنة، بعد أن ادعت براءة دمتها، تغيبت قبل إثبات دفعها، فإن ذلك يرتب اعتبارها عاجزة عن إثبات ما دفعت به ويسوغ للمحكمة استثبات تقصيرها وإلزامها بالبدل المدعى به دون حاجة إلى الإستناد إلى قرينة التخلف التي يعتبر اعتمادها من قبل المحكمة استطراداً زائداً يستقيم الحكم بدونه. ومن حيث أن الطاعة التي اختصمت في هذه الدعوى من قبل الطاعن لم تعترض على خصومته وكانت الجهة الطاعنة تسلم في استدعاء الطعن أن المدعي المطعون ضده شريك في العقار مما يجعله وكيلاً بالإدارة عن باقي الشركاء إذا تولى الإدارة دون اعتراض منهم، عملاً بأحكام المادة 783 من القانون المدني. وكان باقي الشركاء لم ينازعوه أثناء المحكمة بشأن إدارة العقار، مما يكسبه صفة الوكيل في الإدارة التي تخوله مباشرة جميع الإجراءات التحفظية المتعلقة بصيانة العقار واستغلاله وإقامة دعاوى التخلية وغيرها من دعاوى وضع اليد بغرض استثمار العقار لصالح الشركاء. ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري التي أقرت لوكيل الإدارة حق إقامة دعاوى وضع اليد دون الدعاوى المتعلقة بعين العقار وفق ما استقر عليه الإجتهاد في فرنسا ومصر. ومن حيث أن الإقرار للشريك بهذه الصفة يجعل من حقه توجيه البطاقات البريدية للمستأجر وإقامة الدعاوى بحقه عند تخلفه عن الدفع للتخلية من المأجور بغاية تأجيره من الغير مما يدخل في أعمال استثمار العقار. فإن ما تثيره الجهة الطاعنة من هذه الناحية حري بالرفض. ومن حيث أن الوثيقة التي أبرزتها الطاعنة بزعم أنها تشعر بقبض أحد الشركاء أجرة، ولم يسبق لها أن أبرزتها أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ لها أبرازها للمرة الأولى أمام محكمة النقض. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس فإنه يتعين رفض الطعن. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.