بدء تنفيذ العقوبة يَحول دون وقف نفاذ الحكم في طلب العفو الخاص، ويُعتبر القبض على المحكوم عليه بدءاً لتنفيذ العقوبة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب السادس: أصول العفو الخاص/مادة 468/ 2230 – يشترط من جملة ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبة. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبة منذ القاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن. (كتاب 5273 تاريخ 13 / 4 / 1964) وزير العدل