إذا أجاز القانون تبليغ الأوراق أو البطاقات البريدية إلى محل إقامة المستأجر، التزم المستأجر بإخطار المؤجر بأي تبديل يطرأ على محل إقامته، وإلا جاز ترتيب آثار التبليغ في مواجهة المستأجر.
ان المادة 16 من القانون رقم 464 لعام 1949 التي نظمت كيفية تبليغ البطاقات البريدية اجازت اجراء التبليغ الى محل إقامة المستأجر واوجبت على هذا المستأجر اعلام المؤجر عند تبديل محل اقامته .