• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تبليغ البطاقات البريدية إلى محل إقامة المستأجر ويلتزم بإعلام المؤجر عند تغيير محل إقامته

إذا أجاز القانون تبليغ الأوراق أو البطاقات البريدية إلى محل إقامة المستأجر، التزم المستأجر بإخطار المؤجر بأي تبديل يطرأ على محل إقامته، وإلا جاز ترتيب آثار التبليغ في مواجهة المستأجر.

نص الاجتهاد

ان المادة 16 من القانون رقم 464 لعام 1949 التي نظمت كيفية تبليغ البطاقات البريدية اجازت اجراء التبليغ الى محل إقامة المستأجر واوجبت على هذا المستأجر اعلام المؤجر عند تبديل محل اقامته .