يكون تثبيت غياب المدعى عليه وإجراء المحاكمة غيابياً صحيحاً إذا كانت الجلسة قد فُتحت في ميعادها، ثم جرى مناداته وانتظاره ساعة كاملة دون حضوره.
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة رغم فتحها في ميعادها ومناداته وانتظاره ساعة فإن تثبيت غيابه يكون سليماً ومنسجماً مع القانون المناقشة: من حيث أنه يتضح من الضبط أن المحكمة عند غياب الطاعن للمرة الأولى علقت الجلسة لاخطاره إلى الساعة التاسعة من يوم 29/6/1963 خلافاً لما يدعيه الطاعن من أنها علقت للساعة الحادية عشرة والنصف.وكانت الجلسة فتحت في ميعادها وتم تثبيت غياب الطاعن بعد مناداته وانتظاره ساعة فإن السير غيابياً بحق الطاعن يكون سليماً ومنسجماً مع أحكام المادة (121) من قانون أصول المحاكمات. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن.