الأعمال والقرارات الصادرة عن القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية في نطاق الإجراءات المستمدة من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 111 هي أعمال إدارية لا تحوز قوة القضية المقضية، ويبقى النزاع الموضوعي بشأن صحة العقود أو بطلانها خاضعاً لاختصاص القضاء العادي.
ان اجراءات القاضي المشرف على الدائرة الاجتماعية المستمدة المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 111 انما هي أعمال يمارسها القاضي المذكور بما له من سلطة الولاية فهي والحالة هذه اجراءات ادارية ليس للقرارات التي تصدر فيها قوة القضية المقضية فاذا كان هناك نزاع عليها من صحة العقود التي يعقدها ذوو العلاقة او بطلان هذه العقود فان البت في هذه الخصومة يبقى من اختصاص القضاء بحسب القواعد العامة