تعدد عقود الإيجار لا يمنع رفع دعوى موحدة إذا انصبت على غاية واحدة تتصل بالمأجور كوحدة عقارية، وكان النزاع منصبّاً على التخمين دون البحث في شروط العقود المتعددة.
يحق للمستأجر من عدة مؤجرين لعدة عقارات تؤلف وحدة عقارية إقامة دعوى موحدة بموضوع واحد وهو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور ولو تعددت عقود الإيجار طالما أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد وهو طلب التخمين