• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إقامة دعوى موحدة لإزالة الغبن عن مأجور مؤلف من عقارات متعددة متى انصبت الدعوى على طلب التخمين دون مناقشة شروط العقود المتعددة

تعدد عقود الإيجار لا يمنع رفع دعوى موحدة إذا انصبت على غاية واحدة تتصل بالمأجور كوحدة عقارية، وكان النزاع منصبّاً على التخمين دون البحث في شروط العقود المتعددة.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر من عدة مؤجرين لعدة عقارات تؤلف وحدة عقارية إقامة دعوى موحدة بموضوع واحد وهو إزالة الغبن اللاحق بالمأجور ولو تعددت عقود الإيجار طالما أن الدعوى لا تستهدف البحث في شرائط هذه العقود وإنما تنصب على موضوع واحد وهو طلب التخمين