الحقوق العينية العقارية لا تكون نافذةً في مواجهة الغير ولا تصلح للاحتجاج إلا إذا وردت على نحوٍ صحيح في السجل العقاري، لأن القيد العقاري هو مصدر الحجية الثبوتية العلنية لهذه الحقوق.
إن الحقوق العينية العقارية لا يجوز الاحتجاج بها إذا لم تكن مسجلة في السجل العقاري لأن المشرع أعطى لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة