• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحتج بالحقوق العينية العقارية على الغير إلا إذا كانت مسجلة في السجل العقاري

الحقوق العينية العقارية لا تكون نافذةً في مواجهة الغير ولا تصلح للاحتجاج إلا إذا وردت على نحوٍ صحيح في السجل العقاري، لأن القيد العقاري هو مصدر الحجية الثبوتية العلنية لهذه الحقوق.

نص الاجتهاد

إن الحقوق العينية العقارية لا يجوز الاحتجاج بها إذا لم تكن مسجلة في السجل العقاري لأن المشرع أعطى لقيود السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة