إذا خلا عقد الإيجار من بيان كيفية استعمال المأجور، فلا يُفهم من ذلك إباحة إسكان الغير فيه؛ إذ إن إسكان الغير حقٌ استثنائي لا يملكه المستأجر إلا بموافقة خطية من المؤجر.
ان ترك كيفية استعمال المأجور فارغا في العقد لا يوجب منع المستأجر حق اسكان الغير في المأجور لان هذا الحق لا يمنح الى المستأجر الا بإذن خطي من المؤجر .