• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك العقد بيان كيفية استعمال المأجور لا يمنع المستأجر من إسكان الغير إلا بإذن خطي من المؤجر

إذا خلا عقد الإيجار من بيان كيفية استعمال المأجور، فلا يُفهم من ذلك إباحة إسكان الغير فيه؛ إذ إن إسكان الغير حقٌ استثنائي لا يملكه المستأجر إلا بموافقة خطية من المؤجر.

نص الاجتهاد

ان ترك كيفية استعمال المأجور فارغا في العقد لا يوجب منع المستأجر حق اسكان الغير في المأجور لان هذا الحق لا يمنح الى المستأجر الا بإذن خطي من المؤجر .