تكليف الموظف بعملٍ إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يخرجه من نطاق النظام الوظيفي العام، ولا يجيز له الاستناد إلى أحكام قانون العمل، كما تختص المنازعة الناشئة عنه بالقضاء الإداري.
الموظف الذي يكلف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يستفيد من قانون العمل ودعواه من اختصاص القضاء الإداري