• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف الموظف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يخضع لقانون العمل وتكون المنازعة من اختصاص القضاء الإداري

تكليف الموظف بعملٍ إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يخرجه من نطاق النظام الوظيفي العام، ولا يجيز له الاستناد إلى أحكام قانون العمل، كما تختص المنازعة الناشئة عنه بالقضاء الإداري.

نص الاجتهاد

الموظف الذي يكلف بعمل إضافي ضمن حدود قانون الموظفين لا يستفيد من قانون العمل ودعواه من اختصاص القضاء الإداري