من يملك مالاً عينياً يفي ببعض حاجته الأساسية، كمسكنٍ فيه زيادة عن حاجته، لا يستحق النفقة إلا بعد التحقق من إمكان بيع الجزء الزائد والانتفاع بثمنه في سدّ حاجته.
إن وجد لمن له النفقة منزلاً ويكفيه جانب منه لا يسوغ له طلب النفقة ما لم يبع الزائد وينفقه على نفسه. المناقشة: لما كان ظاهراً من اللائحة في 26/1/1964 المقدمة للقاضي أن وكيل الطاعنين قال بأن المدعية تملك داراً تكفيها منها غرفة واحدة وتستطيع استثمار باقي الغرف في تتمة نفقتها. وكان القاضي لم يحقق في هذا الدفع ويبحث في حالة المسكن وملكيته. وما إذا كان فيه زيادة عنحاجة المدعية للسكن أم لا وكان ما علله الحكم في هذا المقام غير كاف. وكان الفقهاء قد نصوا عللى أنه لو وجد لمن له النفقة منزل يكفيه جانب منه فقط لا يسوغ له طلب النفقة ما لم يبع الزائد وينفقه على نفسه. كان ما أدلى به الطاعنون في السبب الاول وارداً على الحكم.