لا يُقبل وقف نفاذ الحكم بناءً على العفو الخاص إذا كان تنفيذ العقوبة قد بدأ، ويُعتبر القبض على المحكوم عليه بدءاً لتنفيذ العقوبة ولو لم يحصل الإيداع في السجن.
يشترط من جملة ما يشترط لوقف نفاذ الحكم عند طلب العفو الخاص ألا يكون قد بدئ بتنفيذ العقوبة. ويعتبر قد بدئ بتنفيذ العقوبة منذ إلقاء القبض على المحكوم عليه حتى لو لم يكن قد دخل السجن