يشترط لاعتبار المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه أن يتبلغ مذكرة الدعوة شخصياً ثم يتخلف عن الحضور؛ أما التبليغ بالواسطة فلا يترتب عليه هذا الأثر، ويكون الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً ولم يحضر. أما إذا تبلغها بالواسطة فالحكم يصدر غيابياً بحقه. إن أحكام المادة 188 من الأصول الجزائية المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 84 المؤرخ في 22 / 6 / 1958 التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن قد نصت على أن المحاكمة تعتبر وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً ولم يحضر وهذا الشرط غير متوفر في الدعوى لأن المذكرة بلغت بتاريخ 12 / 1 / 1963 الى زوجة المدعى عليه ولم تبلغ شخصياً مما يوجب صدور الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض ولكن القاضي أصدر حكمه غيابياً بمثابة الوجاهي وحرم المدعى عليه من ممارسة حق الاعتراض فجاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.