اختلاف الخبراء في التقدير لا يفرض على المحكمة إعادة الخبرة ما لم تُثر مطاعن جدية تبرر ذلك.
عند اختلاف الخبراء في التقدير وإذا لم تقم مطاعن جدية توجب الإعادة لا تكلف المحكمة بذلك