• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اختلف الخبراء في تقدير المسألة ولم تُبدَ مطاعن جدية فلا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة

اختلاف الخبراء في التقدير لا يفرض على المحكمة إعادة الخبرة ما لم تُثر مطاعن جدية تبرر ذلك.

نص الاجتهاد

عند اختلاف الخبراء في التقدير وإذا لم تقم مطاعن جدية توجب الإعادة لا تكلف المحكمة بذلك