يترتب على التقاسم أو الإفراز أن يثبت للشريك ملكية الحصة التي آلت إليه من تاريخ تملكه على الشيوع، ولا تمتد ملكيته إلى سائر الحصص، كما يتعين على المحكمة استجلاء الوقائع والدفوع المؤثرة في القيد العقاري قبل إصدار حكمها.
يعتبر الشريك المتقاسم للعقار مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص المناقشة: أسباب الطعن:1 – سبق للموكلة مع شقيقاتها بقية المدعى عليهن أن اشترت كامل العقار موضوع الدعوى من المؤرثة المرحومة وهيبة. بموجب السند المسجل لدى الكاتب بالعدل بتاريخ 16/12/1956، وفوضت الموكلة شقيقاتها بإجراء الفراغ لدى أمين السجل العقاري. فهي معهن تملك العقار، وليس للمدعي أي علاقة به حتى يطلب إزالة الشيوع فيه. ولقد قال ذلك وكيل الموكلة أثناء المحاكمة، لكن المحكمة لم تكلفها بإثبات ذلك ولم تسأل الجهة المدعية عن هذا القول.في المناقشة:من حيث أن بيان القيد العقاري المبرز في إضبارة الدعوى المؤرخ في 21/3/1962 يتضمن بديله أنه أقيمت دعوى لدى المحكمة الجزائية من قبل وهيبة بنت حامد. على خديجة وفوزية وخيرية وبهيجة أولاد محمد حسن. وهو ما يستوجب على ضوء ما ورد في آخر الفقرة الأولى من المادة 796 من القانون المدني الاستيضاح عما تم بأمر تلك الدعوى وتبيان أثرها لهذه الدعوى ودعوة ذي العلاقة حين الاقتضاء وإدخالها فيها. ومن ناحية ثانية تبين أن وكيل المدعى عليها «الطاعنة» أدلى بجلسة 5/12/1962 شراء موكلته مع شقيقاتها كامل العقار بموجب صك سجل لدى الكاتب العدل وأن المدعي قام بإجراء معاملة الانتقال بالاغفال عن المالكين. وأقيمت دعوى بدائية بفسخ التسجيل الواقع خلافاً لصك البيع. الأمر الذي يستوجب سؤال المدعي عن الدفع ورعاية ما أوجبته المادة 792 من القانون المدني لا سيما وأنه بموجب المادة 797 من القانون ذاته يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك على الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص. فيكون الحكم، قبل استكمال الناحيتين المبحوث عنهما، سابقاً أوانه يرد عليه الطعن ويجعله مستوجباً النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.