إذا كان انقطاع العامل عن العمل راجعاً إلى توقف العمل لا إلى إرادته، فلا يُحرَم من تعويض الإجازات المستحق له.
التوقف عن العمل بسبب توقف العمل لا يمنع من الاستفادة من تعويض الإجازات المناقشة: ان انقطاع المدعي الذي يعمل ناظرا في مديرية الاشغال العامة ويخضع في علاقته مع الإدارة للمرسوة 1459 المتعلق بنظام المستخدمين عن العمل ما يقارب الشهرين عن كل سنة بسبب توقف العمل لايمنعه من الاستفادة من تعويض الاجازات .