إذا خُصص العقار المؤجر لاستعمال يدخل في الأعمال التجارية بحسب طبيعته، وجب تطبيق النسبة القانونية الخاصة ببدل إيجاره المقررة لذلك الاستعمال، لا النسبة العامة للإيجارات.
إن استئجار المرآب لأعمال النقل البري يعتبر من الأعمال التجارية بمقتضى نص المادة السادسة من قانون التجارة التي عدت مشروع النقل براً وبحراً وعلى سطح الماء من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها وعليه فالنسبة القانونية لبدل الإيجار تبلغ 7% بمقتضى حكم المادة الأولى من المرسوم 111 بالنسبة للعقارات المأجورة لهذا الاستعمال