الاختصاص القضائي العسكري ينعقد للاعتداء الواقع على شخص العسكري باعتباره داخلًا في نطاقه، ولا يمتد إلى الاعتداءات الواقعة على أمواله أو أموال أقاربه أو النزاعات الواقعة بينه وبينهم أو بينه وبين أهله.
ان الاعتداء على العسكري يقصد به الاعتداء الواقع على شخصه وهو الداخل في اختصاص القضاء العسكري اما الاعتداء ضد أموال العسكري واقاربه او بينه او اهله فإن القضاء العسكري غير مختص للنظر فيه .