لا يجوز إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لإسقاط الحق الشخصي في القضاء العسكري قبل التحقق من استيفاء شروط المادة 19 من قانون العقوبات العسكري؛ وإلا كان القرار سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي امام القضاء العسكري سابق لاوانه اذا لم تراع احكام المادة 19 عقوبات عسكرية . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اسقاط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط المشتكي دعواه قبل أن يقوم بتطبيق أحكام المادة 19 من قانون العقوبات العسكري مما يجعله سابقا لأوانه وجددا بالنقض