• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها إقامة الدعوى على شكوى يسقطها

كل جريمة يعلّق القانون تحريك الدعوى العامة فيها على شكوى المتضرر، متى أسقط المشتكي شكواه أو صفح المجني عليه، سقطت دعوى الحق العام ولا تبقى الملاحقة قائمة.

نص الاجتهاد

إسقاط المشتكي دعواه في الحالات التي يعلق فيها إقامة الدعوى على شكوى يسقطها. المناقشة: أحكام المادة 661 من قانون العقوبات قد نصت على أنه لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر الجنح الواردة في المادة656 من القانون نفسه كما وأن المادة 156 منه قد صرحت بأن صفح المجنى عليه في الأحوال التي يعلق فيها القانون اقامة الدعوى العامة على الشكوى أو الدعوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام. وكان ظاهراً من ذلك أن اسقاط المشتكي دعواه يسقط دعوى الحق العام مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.