عند تعدد أوصاف الفعل الجرمي يتعيّن على القاضي ذكر جميع هذه الأوصاف في الحكم، ثم تطبيق العقوبة الأشد وفق الوصف الأثقل؛ وإلا كان الحكم معيبًا في بيانه وتسبيبه.
لا بد في الحكم من ذكر جميع أوصاف الجريمة أن تعددت أوصافها على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد المناقشة: لما كانت أحكام المادة 180 من قانون العقوبات قد نصت على أنه اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعا في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد وكان ما جاء في القرار المطعون فيه يشير الى أوصاف اخرى لجريمة المحكوم عليه تستدعي البحث والتحقيق فيها ولكن القرار المذكور بحث عن جهة واحدة وتغاضى عن بقية الصفات والالفاظ مما يجعله قاصرا في بيانه وأسبابه وجديرا بالنقض