الاختصاص العسكري لا ينعقد لمجرد انتحال الصفة العسكرية، وإنما يتطلب أن يكون للفعل تأثير على مصالح الجيش أو أن يقع ضمن نطاق الجرائم الداخلة قانوناً في اختصاصه.
انتحال الصفة العسكرية يخرج عن اختصاص القضاء العسكري المناقشة: أن انتحال الصفة العسكرية لا تأثير له على مصالح الجيش ويخرج عن اختصاص القضاء العسكري