• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتحال الصفة العسكرية يخرج عن اختصاص القضاء العسكري

الاختصاص العسكري لا ينعقد لمجرد انتحال الصفة العسكرية، وإنما يتطلب أن يكون للفعل تأثير على مصالح الجيش أو أن يقع ضمن نطاق الجرائم الداخلة قانوناً في اختصاصه.

نص الاجتهاد

انتحال الصفة العسكرية يخرج عن اختصاص القضاء العسكري المناقشة: أن انتحال الصفة العسكرية لا تأثير له على مصالح الجيش ويخرج عن اختصاص القضاء العسكري