استمرار تنفيذ عقوبة الفرار من الجيش لا يُسقط الصفة العسكرية عن المجند، بل تبقى قائمة ما دامت مدة العقوبة نافذة، وتترتب عليها محاكمته أمام القضاء العسكري عن الجرائم اللاحقة.
المجند خلال مدة تنفيذ عقوبته لفراره من الجيش يحتفظ بصفته العسكرية المناقشة: أن المدعى عليهما سجينان في السجن المدني لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها كل منهما لفراره من الجيش فهما لا يزالان محتفظين بالصفة العسكرية ويجب أن تجري محاكمتهما لدى القضاء العسكري من اجل الجرائم التي يرتكبانها اثناء ذلك