• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتحقق وحدة الخصومة بوحدة العقار متى كان لكل مستأجر جزء مستقل ورابطة عقدية مستقلة فتقام الدعوى على كل منهم على حدة

تعدد المستأجرين مع استقلال كل منهم في إشغال جزء من المأجور بعقد مستقل يقتضي تعدد الخصومات، ولا تتحقق وحدة الخصومة بمجرد وحدة العقار.

نص الاجتهاد

ان وحدة العقار لاتكفي لتحقيق وحدة الخصومة فاذا كان كل من المستأجرين يشغل جزءا مستقلا من المأجور بموجب رابطة عقدية على حدة وجب مداعاتهم كل بدعوى مستقلة بشأن الجزء الذي يشغله .