تعدد المستأجرين مع استقلال كل منهم في إشغال جزء من المأجور بعقد مستقل يقتضي تعدد الخصومات، ولا تتحقق وحدة الخصومة بمجرد وحدة العقار.
ان وحدة العقار لاتكفي لتحقيق وحدة الخصومة فاذا كان كل من المستأجرين يشغل جزءا مستقلا من المأجور بموجب رابطة عقدية على حدة وجب مداعاتهم كل بدعوى مستقلة بشأن الجزء الذي يشغله .