تُفسَّر صفة الموظف في قانون الإيجار تفسيراً وظيفياً يقتصر على من يقوم فعلاً بخدمة المرافق العامة التابعة للدولة، ولا تكفي التوصية أو الترشيح لجهة دولية بعد الاستقالة لإسباغ هذه الصفة.
ان المقصود بالموظف بشأن تطبيق قانون الايجار هو الموظف الذي يقوم بخدمة المرافق العامة العائدة للجمهورية العربية السورية وعليه فإن ترشيح موظف مستقيل من قبل وزارة الصحة السورية لمنظمة الصحة العالمية لايكسبه صفة الموظف .