• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقصد بالموظف في تطبيق قانون الإيجار من يباشر خدمة المرافق العامة التابعة للدولة ولا تكسبه التسمية أو الترشيح الخارجي هذه الصفة بعد الاستقالة

تُفسَّر صفة الموظف في قانون الإيجار تفسيراً وظيفياً يقتصر على من يقوم فعلاً بخدمة المرافق العامة التابعة للدولة، ولا تكفي التوصية أو الترشيح لجهة دولية بعد الاستقالة لإسباغ هذه الصفة.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالموظف بشأن تطبيق قانون الايجار هو الموظف الذي يقوم بخدمة المرافق العامة العائدة للجمهورية العربية السورية وعليه فإن ترشيح موظف مستقيل من قبل وزارة الصحة السورية لمنظمة الصحة العالمية لايكسبه صفة الموظف .