لا يجوز إخلاء المستأجر الثانوي إلا وفق القيود والإجراءات التي كانت واجبةً قبل المستأجر الأصلي؛ لأن مركزه القانوني يتبع مركز المستأجر الأصلي في الحقوق والالتزامات.
ان المستأجر الثانوي له ما للمستأجر الاصلي من حقوق ويتحمل ما عليه من التزامات ويترتب على ذلك أن حق المؤجر بإخلاء المستأجر الثانوي من المأجور مقيد بما قيد هذا الحق قبل المستأجر الأصلي فاذا كان هذا الحق مقيد بإرسال بطاقة وجب على المؤجر أن يبلغها الى المستأجر الثانوي أيضا