يجوز إثبات مضمون المظروف المرسل من المستأجر إلى المؤجر، إذا نازع المؤجر في احتوائه على الحوالة، بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً متى كان ذلك منتجاً في النزاع.
الحوالة إذا ادعى المستأجر إرسالها وأنكر المؤجر احتواء المظروف عليها يقبل من المستأجر طلبه إثبات احتواء المغلف على الحوالة بالطرق المقبولة