• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر إثبات أن المظروف المرسل إلى المؤجر كان يتضمن الحوالة بطرق الإثبات المقبولة إذا أنكر المؤجر ذلك

يجوز إثبات مضمون المظروف المرسل من المستأجر إلى المؤجر، إذا نازع المؤجر في احتوائه على الحوالة، بجميع وسائل الإثبات المقبولة قانوناً متى كان ذلك منتجاً في النزاع.

نص الاجتهاد

الحوالة إذا ادعى المستأجر إرسالها وأنكر المؤجر احتواء المظروف عليها يقبل من المستأجر طلبه إثبات احتواء المغلف على الحوالة بالطرق المقبولة