• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمجلس القضاء الأعلى عدم تثبيت القاضي خلال مدة الاختبار المقررة قانوناً ولو كان معيناً بدرجة أعلى من الدرجة الدنيا

سلطة مجلس القضاء الأعلى في عدم تثبيت القاضي أثناء مدة الاختبار سلطة تقديرية تمارس ضمن المهلة القانونية، ولا يقيّدها زمنٌ خاص داخل هذه المهلة، ولا يُشترط لصحّة القرار استكمال إجراءاتٍ أو تقاريرٍ غير منصوص عليها متى كان القرار قد صدر ضمن المدة القانونية. وتطبيق فترة الاختبار لا يقتصر على القضاة المعين...

نص الاجتهاد

مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين كي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة ما دام قد استعمل حقه ضمن المهلة المحددة للاختبار فترة الاختبار المحددة في المادة 93 من قانون السلطة القضائية ليست قاصرة على من يعين بالدرجة الدنيا المناقشة: تقدم المدعي السيد قاضي صالح المعرة سابقا باستدعاء قيد بتاريخ ١٩٦٣/٢/١٧ يطلب فيه الغاء المرسوم رقم / ١٦٩/ تاریخ ۱/۳۰ ١٩٦٣/ المتضمن صرفه من الخدمة بالاستناد الى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم / ٣٩ / المؤرخ في ۱۹۹۳/۱/۱۷. النظر في الطلب : ان الهيئة العامة لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في ١٩٦٣/٢/١٦ المتضمن الطالب المشار اليه وعلى كافة الأوراق وعلى رأي النيابة العامة في الجلسة المتعقدة للنظر في هذا الطالب وبعد الاطلاع على دفوع الطرفين وأقوالهما وبعد اعلان ختام المحاكمة اتخذت القرار الآتي : من حيث ان المدعي يعتمد في طلبه الغناء المرسوم المذكور الاسباب التي تتلخص بما يلي – نصت المادة ۷۳ من قانون السلطة القضائية على أن وزير العدل يضع نظاما خاصا بتمرين القضاة المعينين في ادنى الدرجات القضائية ولكن هذا النظام الهم يوضع بعد – خالف مجلس القضاء الأعلى احكام المادة ٧٤ المعدلة من قانون السلطة القضائية ، عندما يت بقضية عدم تثبيت المدعي ، بعد مرور على تعيينه ، في حين أن مدة التمرين هي ثلاث سنوات ان مجلس القضاء الاغلى لصدر قراره المطعون فيه قبل ان يعطي المفتش القضائي تقريره ومهما يكن مآل تقرير التفتيش ، فلا يكون هذا التقرير موجبا الصرفه من الخدمة بل يجب تنبيه القاضي اولا لمواطن النقص من أجل تلافيها . – أن صرف الطاعن من الخدمة فيه مساس بكرامته ، وكان يترتب على مجلس القضاء الاتصال به واظهار رغبته في صرفه فيعمد هو عندئذ الى تقديم استقالته – ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية في محكمة النقض ، التي تنظر في كافة الطالبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بالغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية بأي شأن من شؤون القضاة، وعلى هذا الاساس تكون دعوى الطاعن مقبولة شكلا والهيئة المقدمة اليها الدعوى مختصة موضوعا – أن الاحكام المنصوص عليها في المادة ٧٤ من قانون السلطة القضائية المتعلقة بالعزل أو عدم التثبيت لا تشمل المدعي الطاعن لأنه عين قاضيا اصيلا ولم يكن تعيينه في ادنى الدرجات القضائية ، وبالتالي فليس لمجلس القضاء الاعلى حق النظر في أمر تثبيته أو عدمه الانه في حال تطبيق أحكام المادة /۹۳/ بحقه يترتب التقيد بالاجراءات القانونية الواردة في المادة /١٠٥/ وما يليها من قانون السلطة القضائية واحلاالله بدئيا الى مجلس القضاء الاعلى حيث يتسنى له الدفاع عن نفسه ، فيكون القرار الصادر بعدم تثبيته والمرسوم موضوع الطعن جدير بالالغاء وقد اجابت الجهة المدعى عليها الممثلة بادارة قضايا الحكومة طالبة رد الدعوى للاسباب الملخصة بما يلي : ا ان الدعوى غيرقائمة على أساس سليم لان مجلس القضاء الاعلى قد استعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة ٧٥ من قانون السلطة القضائية المعدل والتي يمارسها بدون معقب . ۲ – أن مجلس القضاء الاعلى لك استعمال حقه في عدم التثبيت قبل انقضاء مدة التمرين عندما يرى بأن القاضي غير كفء للاستمرار في تولي المنصب القضائي ولا يشترط الانتظار حتى انقضاء مدة التمرين في مناقشة اسباب الطعن والرد عليها من حيث ما ورد في السبب الخامس من الطعن بشأن اختصاص هذه الهيئة للنظر في موضوع دعواه وجد مقبولا لموافقته لإحكام المادة ٥١ من قانون السلطة القضائية من حيث ان تشبث الطاعن القائل بأن وزارة العدل لم تضع النظام الملمع اليه في قانون السلطة القضائية بشأن تمرين القضاة ليس من التأثير في قرار مجلس القضاء الاعلى المطعون فيه لان هذا النص يرمي الى اجراءات تتعلق بحسن سير ادارة القضاة الامر الذي لا يترتب على حفظه و عدمه أي مساس بحقوق الطاعن ومن حيث ( أن مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين لكي يستعمل صلاحيته في عدم تشبيث القضاة غير المشمولين بالحصانة مادام القرار صدر ضمن مهلة التدرب القانونية ) . ومن حيث ( أن المادة ۹۳ من قانون السلطة القضائية جاءت طلقة ولم يستثن من احكامها القضاة الذين يعينون بدرجة اعلى من الدرجة الدنيا الذين لا تشملهم الحصانة القضائية الا بعد انقضاء فترة الاختبار – المحددة بالقانون ) . و من حيث ( أن قرار مجلس القضاء الأعلى والمرسوم المستند إلى هذا القرار القاضي بصرف الطاعن من الخدمة نظرا لعدم تثبيته لا ينطوي على معنى العزل او الصرف التأديبي من الوظيفة مما يجعل المقارنة بين حكام أو معاني النصوص الملمح اليها في المواد / ١٠٥/ وما بعدها والمادة /٧٤/ غير واردة قانونا ) ومن حيث ( أن مجلس القضاء الاعلى الذي مارس سلطته ضمـ المهلة الممنوحة اليه في القانون غير ملزم بانتظار تقرير التفتيش بعد ان استند في قراره بعدم تثبيت المدعي الى تحقيق يستقل هو في تقدير كفايته وقراره بهذا الشأن لا يخضع لمراقبة هذه المحكمة من الوجهة الموضوعية). ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد استجمع النقاط الانونية دون أن ترى فيه هذه الهيئة تجاوزا في استعمال السلطة أو خطأ في تطبيق القانون مما يجعل المرسوم الجمهوري الصادر بالاستناد إليه سليما وموافقا القانون لا ترد عليه اسباب الطعن لذلك وبعد الاطلاع على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٦٣/٣/١٥ المتضمنة طب رد الدعوى ، وعملا بأحكام المادتين / ٥١ و ٥٣ / من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ۹۸/ لعام ١٩٦١ قضت الهيئة العامة في محكمة النقض ب الاكثريةالحكم برد دعوى المدعي السيد حكما قطعيا تلي وافهم علنا الى وكيلي الطرفين بتاريخ ٣ ذي الحجة ١٣٨٣ الموافق ١٥ نیسان ۱۹٦٤ حسب الاصول .