سداد رسوم الدعوى موضوع النزاع يقطع أثر أي تقصير في دفع رسوم الدعوى المشطوبة، فلا يُعدّ ذلك سبباً لإهدار الحكم أو الطعن في سلامته.
اذا دفعت رسوم الدعوى موضوع النزاع فان التقصير بدفع الرسوم في الدعوى المشطوبة لا يؤثر في سلامة الحكم