• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تأثير التقصير في دفع رسوم الدعوى المشطوبة على سلامة الحكم متى كانت رسوم الدعوى موضوع النزاع قد دفعت

سداد رسوم الدعوى موضوع النزاع يقطع أثر أي تقصير في دفع رسوم الدعوى المشطوبة، فلا يُعدّ ذلك سبباً لإهدار الحكم أو الطعن في سلامته.

نص الاجتهاد

اذا دفعت رسوم الدعوى موضوع النزاع فان التقصير بدفع الرسوم في الدعوى المشطوبة لا يؤثر في سلامة الحكم