إذا نصّ نظام المؤسسة الأساسي على التدرج والاختبار، جاز لصاحب العمل تسريح العامل أثناء هذه المدة دون إلزامه بتعويضات التسريح أو بدل الإنذار أو أي تعويض آخر، وفقاً لأحكام قانون العمل.
يحق لصاحب العمل بموجب المادتين 37و44 من البند الثاني من المادة 76 من قانون العمل خلال مدة التدرج والاختبار ان يسرح عامله دون ان يكون ملزما بتأدية تعويضات التسريح والانذار او أي تعويض اخر اذا كان نظام المؤسسة الأساسي ينص على التدرج والاختبار ونظمها