لا يجوز ترتيب المصادرة أو إلزام الحائز بإثبات مصدر البضاعة الوطنية لمجرد أن ذات البضاعة تخضع للرسوم عند استيرادها؛ إذ إن نطاق الرسم الجمركي يقتصر على البضائع الأجنبية.
إن خضوع ورق اللفائف للرسوم الباهضة عند الاستيراد لا يجعل الورق الوطني خاضعاً للمصادرة ولا يترتب على مقتنيها إثبات مصدرها لأن المراد من إخضاع هذه البضاعة للرسم هو إخضاع البضائع الأجنبية أما الوطنية فلا تخضع لأي رسم جمركي