• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن خضوع ورق اللفائف للرسوم الباهضة عند الاستيراد لا يجعل الورق الوطني خاضعاً للمصادرة ولا يترتب على مقتنيها إثبات مصدرها لأن المراد

لا يجوز ترتيب المصادرة أو إلزام الحائز بإثبات مصدر البضاعة الوطنية لمجرد أن ذات البضاعة تخضع للرسوم عند استيرادها؛ إذ إن نطاق الرسم الجمركي يقتصر على البضائع الأجنبية.

نص الاجتهاد

إن خضوع ورق اللفائف للرسوم الباهضة عند الاستيراد لا يجعل الورق الوطني خاضعاً للمصادرة ولا يترتب على مقتنيها إثبات مصدرها لأن المراد من إخضاع هذه البضاعة للرسم هو إخضاع البضائع الأجنبية أما الوطنية فلا تخضع لأي رسم جمركي