• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة

إذا ثبتت واقعة عدم إبراء الذمة بعد الإنذار، ولم يكن قصد الاختلاس أو التبديد قائماً من الوقائع، فإن النزاع على قيمة الأشياء المحجوزة لا يمنع المسؤولية الجزائية، ويمكن حسم القيمة بوسائل الخبرة عند اللزوم.

نص الاجتهاد

الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة. المناقشة: إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد القضاء. وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.