• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع الشريك حصته وتسليمه إياها يعد إجازة وتفويضاً يسبغان على بناء المشتري حسن النية الحجية في مواجهة باقي الشركاء

بيع أحد الشركاء حصته في الأرض وتسليمها للمشتري يُعدّ، بالنسبة إلى باقي الشركاء، إجازةً وتفويضاً يسبغان على أعمال البناء التي قام بها المشتري حسن النية أثراً قانونياً صحيحاً.

نص الاجتهاد

ان بيع احد الشركاء في الأرض حصته الى الشاري وتسليمه إياها يعتبر بالنسبة لباقي الشركاء بمثابة إجازة منه وتفويض يسبغ على عمل البناء الذي قام به الشاري حسن النية .