إذا كانت الخبرة وسيلةً لتقدير قيمة العقار في نزاعٍ قضائي، فيجب أن تنصبّ على قيمة العقار يوم رفع الدعوى، كما يتعيّن على المحكمة مناقشة دفوع الخصوم متى ظهر قصورٌ أو نقصٌ في تقرير الخبرة.
الخبرة تقدر قيمة العقار يوم رفع الدعوى كما يجب مناقشة دفوع الخصوم في حال وجود قصور في الخبرة