• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة العقار يوم رفع الدعوى، ويجب على المحكمة مناقشة دفوع الخصوم إذا شاب الخبرة قصور

إذا كانت الخبرة وسيلةً لتقدير قيمة العقار في نزاعٍ قضائي، فيجب أن تنصبّ على قيمة العقار يوم رفع الدعوى، كما يتعيّن على المحكمة مناقشة دفوع الخصوم متى ظهر قصورٌ أو نقصٌ في تقرير الخبرة.

نص الاجتهاد

الخبرة تقدر قيمة العقار يوم رفع الدعوى كما يجب مناقشة دفوع الخصوم في حال وجود قصور في الخبرة