• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دفع أقساط التأمين في موعدها لا يفسخ العقد بقوة القانون وإنما يخول المؤمن مطالبة المؤمن له بأدائها

عدم سداد أقساط التأمين في موعدها لا يُنهي عقد التأمين تلقائياً، بل يمنح المؤمن حق مطالبة المؤمن له قضائياً بالأقساط المستحقة.

نص الاجتهاد

ان تخلف المؤمن له عن دفع أقساط التأمين في مواعيدها لايستتبع فسخ العقد بقوة القانون وانما يرتب الحق للمؤمن بطلب الالزام بدفع قيمتها .