عدم سداد أقساط التأمين في موعدها لا يُنهي عقد التأمين تلقائياً، بل يمنح المؤمن حق مطالبة المؤمن له قضائياً بالأقساط المستحقة.
ان تخلف المؤمن له عن دفع أقساط التأمين في مواعيدها لايستتبع فسخ العقد بقوة القانون وانما يرتب الحق للمؤمن بطلب الالزام بدفع قيمتها .