إذا كان التقادم الحولي مبنياً على قرينة الوفاء، فإن هذه القرينة لا تقوم إلا بيمين الاستيثاق، ويجب على المحكمة توجيهها تلقائياً متى اقتضى النزاع ذلك.
التقادم الحولي مبني على قرينة الوفاء التي تقرر بيمين . المناقشة: إن التقادم الحولي مبنياً على قرينة الوفاء وهي قرينة يجب أن تقرر بيمين يؤديها المدين ويقرر فيها عدم وجود الدين في ذمته وهي يمين الاستيثاق وقد فرضها القانون إجبارياً فيجب على المحكمة أن توجها من تلقاء نفسها إذا لم يطلبها المدعي.