• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المقاصة القانونية متى توافرت شروطها تعد دفعاً يحكم به للمَدعى عليه في جميع مراحل المحاكمة

المقاصة القانونية إذا توافرت شروطها القانونية انقضت بها الالتزامات بقدر الأقل حكماً، ويجوز التمسك بها كدفع في جميع أدوار الخصومة.

نص الاجتهاد

إن مفاعيل المقاصة القانونية التي تتوفر فيها شروط المادة 360 وما بعدها من القانون المدني تتحقق حكماً وللمدعى عليه أن يتذرع بها في جميع أدوار المحاكمة على اعتبار أنها تشكل دفعاً لدعوى المدعي.