المقاصة القانونية إذا توافرت شروطها القانونية انقضت بها الالتزامات بقدر الأقل حكماً، ويجوز التمسك بها كدفع في جميع أدوار الخصومة.
إن مفاعيل المقاصة القانونية التي تتوفر فيها شروط المادة 360 وما بعدها من القانون المدني تتحقق حكماً وللمدعى عليه أن يتذرع بها في جميع أدوار المحاكمة على اعتبار أنها تشكل دفعاً لدعوى المدعي.