• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت الملكية بقيود السجل العقاري يظل قائماً إلى أن تعدل تلك القيود رضاءً أو قضاءً ولا يوقف ذلك نظر دعوى أجر المثل

الملكية الثابتة بقيود السجل العقاري تظل قائمة ونافذة ما لم تُعدّل تلك القيود بالطريق الرضائي أو القضائي، ولا يؤثر مجرد رفع دعوى لتعديلها في حق المالك المقيد في متابعة المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

ان المالكين لعقار بموجب قيود السجل العقاري يستمدون حقهم من قيود هذا السجل ويبقى لهم هذا الحق الى ان يتم تعديل القيود رضاء او قضاء وعليه فان مجرد اقامه الدعوى بتعديل القيود لا تستوجب تأخير النظر في دعوى اجر المثل المقامة من المالكين .