الملكية الثابتة بقيود السجل العقاري تظل قائمة ونافذة ما لم تُعدّل تلك القيود بالطريق الرضائي أو القضائي، ولا يؤثر مجرد رفع دعوى لتعديلها في حق المالك المقيد في متابعة المطالبة بأجر المثل.
ان المالكين لعقار بموجب قيود السجل العقاري يستمدون حقهم من قيود هذا السجل ويبقى لهم هذا الحق الى ان يتم تعديل القيود رضاء او قضاء وعليه فان مجرد اقامه الدعوى بتعديل القيود لا تستوجب تأخير النظر في دعوى اجر المثل المقامة من المالكين .