للمتضرر أن يخاصم المؤمن والمؤمن له معاً للمطالبة بالتعويض الكامل، ولا ينشأ لمالك السيارة المؤمَّنة حقٌ مباشرٌ في مبلغ التأمين إلا بعد أن يُوفى الدين للمتضرر.
تأمين – مسؤولية الشركة المؤمنة يملك من لحق به ضرر من مداعاة المؤمن والمؤمن له ابتداء بالتعويض عما لحق به من كامل الضرر. وحق مالك السيارة المؤمنة لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا وفى الدين للمتضرر. قرار رقم * (132/34 20/4/1964) (م 1964 قا 29).