• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض المضرور مباشرة من المؤمن لا من مالك السيارة إلا بعد الوفاء

للمتضرر أن يخاصم المؤمن والمؤمن له معاً للمطالبة بالتعويض الكامل، ولا ينشأ لمالك السيارة المؤمَّنة حقٌ مباشرٌ في مبلغ التأمين إلا بعد أن يُوفى الدين للمتضرر.

نص الاجتهاد

تأمين – مسؤولية الشركة المؤمنة يملك من لحق به ضرر من مداعاة المؤمن والمؤمن له ابتداء بالتعويض عما لحق به من كامل الضرر. وحق مالك السيارة المؤمنة لا يثبت في هذه الحالة إلا إذا وفى الدين للمتضرر. قرار رقم * (132/34 20/4/1964) (م 1964 قا 29).