مباشرة شركة التضامن أعمالها قبل شهرها وتسجيلها يرتب بطلاناً نسبياً لمصلحة الغير، ولا ينتج أثره بين الشركاء إلا من تاريخ طلب أحدهم الحكم بالبطلان، ويترتب عليه انحلال الشركة وتصفيتها.
2209 – شركة – عدم شهرها – بطلان نسبي – أثر البطلان – انحلال الشركة – تصفية: إن شركة التضامن التي تتعاطى الأعمال قبل شهرها وتسجيلها تعتبر باطلة بطلاناً نسبيا مقررا لمصلحة الغير ممن يتعاملون معها. ولا يكون لهذا البطلان أثر بين الشركاء إلا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم بالبطلان. وهذا البطلان يوجب انحلال الشركة والمبادرة إلى تصفية حقوق الشركاء عن المعاملات التي تمت قبل طلب البطلان وفقاً لبنود العقد.